السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
426
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ودعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه 2 - مسألة يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه 3 - مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات 4 - مسألة إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هي على مولاه أو عليه ويتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه وجوه أظهرها « 1 » كونها على مولاه « 2 » لصحيحة حريز خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها « 3 » عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة 5 - مسألة إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر « 4 » أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر وقد مر أن الأقوى « 5 » كونها على المولى « 6 » الآذن له في الإحرام وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأن الإذن في الشيء « 7 » إذن « 7 » في لوازمه أو لا لأنه من
--> ( 1 ) محل اشكال والاحتياط لا يترك ( خ ) . ( 2 ) مشكل لكن لا يترك مراعاة الاحتياط ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) بل بعيد في غير كفّارة الصيد وفيها أيضا محل اشكال فيراعى فيها مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يبعد أن يكون حالها حال الهدى في الحجّ الصحيح ( خ ) . ( 5 ) وقد مرّ الاشكال فيه لكن لا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) بل لان المولى لا حقّ له في منع المملوك من العمل الواجب ( شريعتمداري ) .